تقدمت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بواسطة وكيلها، بطلب أمر على عريضة أمام قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا الرئيس الياس مخيبر، وذلك بتاريخ 17\12\2021، طلبت بنتيجته إعطاء القرار المعجل التنفيذ والنافذ على أصله “بمنع تجمع نقابة الصحافة البديلة” ممثلا بالمنسقة العامة السيدة السي مفرج، من القيام بأية نشاط عبر كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والالكترونية على كافة الأراضي اللبنانية، ومنعها خصوصا من نشر أية أخبار أو بيانات أو مقالات من أي نوع، وذلك تحت طائلة الزام لجنة التنسيق لهذا التجمع بأعضائها الاثني عشر متكافلين ومتضامنين بدفع غرامة اكراهية قدرها ماية مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة للقرار، وحفظ حقوقها كافة.”
واستندت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في طلبها الى ما يلي:
- أن مجموعة من الإعلاميين قاموا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر بيانات تحت تسمية “تجمع نقابة الصحافة البديلة.”
- أنهم أعلنوا عن كونهم جزء من الانتفاضة الشعبية لاسقاط النظام ولا يعترفوا بنقابتي الصحافة والمحررين.
- أن المجموعة أعلنت بتاريخ 29 حزيران عن إقرار النظام الداخلي للتجمع والدعوة للانتساب اليه وانتخاب لجنة تنسيق جديدة مؤلفة من 12 عضوا.
- أن المجموعة تقوم بإصدار بيانات استنكار وإدانة في مواضيع إعلامية مختلفة وتنظيم المسيرات وتتعرض باستمرار لنقابتي الصحافة والمحررين.
- أنها لم تتخذ شكلا قانونيا معينا ولم تستحصل على أي ترخيص “كما تفرضه الأصول والقوانين المرعية الاجراء.”
لتصل الى خلاصة مفادها أنّ هذه التصرفات تشكل تعرض وتعدي واضح ومباشر لحقوق ودور ومهام نقابة محرري النقابات المهنية الرسمية، وتشكل سابقة خطيرة تهدد عمل النقابات المهنية الرسمية.
اذا، وباختصار يتبين أنّ طلب الأمر على عريضة قد ارتكز الى واقعتين:
- وجود تجمع من الصحافيين لم يأخذ شكلا قانونيا معينا ولم يأخذ ترخيص من المراجع القانونية.
- أنّ هذا التجمع يقوم بتنظيم المسيرات، وإصدار البيانات في شتى المواضيع المتفرقة.
وفي المقابل، يتبين من الطلب المقدم من نقابة المحررين، الإقرار بأنّ الأشخاص الذين شكلوا تجمع نقابة الصحافة البديلة، هم من الصحافيين.
وحيث أنّه بتاريخ 17\12\2021 م، صدر قرار عن قاضي الأمور المستعجلة، قضى بما حرفيته:
“أوّلا: رد طلب المستدعية نقابة محرري الصحافة اللبنانية موضوع الاستدعاء الحاضر، لعدم استناده الى أساس قانوني سليم للأسباب المبينة في متن هذا القرار،
ثانياً: إبقاء الرسوم والنفقات القانونية على عاتق من عجلها.”
وعليه، ولأهمية هذه القضية وارتباطها ارتباطا وثيقا بحق التعبير والحريات، أجرينا هذه الدراسة القانونية، والتي تتضمن تحليلاً لحيثيات القرار، ومدى صحة وقانونية طلب الأمر على عريضة المقدم من نقابة المحررين.
- النقطة الأولى: مدى توافر شروط المادة 604 من قانون أصول المحاكمات المدنية:
من التمعن بالصفحة الأولى من القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة، يتبين أنّه أورد ما حرفيته:
“سندا لأحكام المادة \604\ محاكمات مدنية، انّ الأوامر على العرائض هي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها اصدار القرار دون دعوة الخصم واستماعه، وذلك بهدف حماية مصالح الأشخاص عند تحقق عجلة ملحة وضرورة قصوى تحتم اتخاذها لتعذر الانتظار واتباع إجراءات التقاضي العادية، لا سيما عندما يكون من الأفضل عدم اطلاع الفريق الآخر نظرا لعنصر المباغتة الذي يتسم به الأمر على عريضة حماية لمصالح الأشخاص المهددة بالضياع أو المعرضة لخطر شديد، أي عند توافر عنصري العجلة والمباغتة.”
وحيث أنّه من التمعن بالمادة 604 من قانون أصول المحاكمات المدنية، يتبين بشكل واضح من أنها:
- تحدد طبيعة الأوامر على عرائض بأنها قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها ذلك.
- تفترض توافر عجلة ملحة وضرورة قصوى لعدم إمكانية الانتظار.
- يجب أن يتسم الأمر على عريضة بعنصر المباغتة لحماية مصالح الأشخاص المهددة بالضياع أو المعرضة لخطر شديد.
طبعا، من أجل الإجابة عمّا اذا كانت المحكمة قد طبقت المادة 604 من قانون أصول المحاكمات المدنية تطبيقا صحيحا وواقعا في محله القانوني الصحيح، يقتضي اقتران باقي حيثيات الحكم وعما اذا كانت تفترض عجلة ملحة وضرورة قصوى.
ويقتضي أيضا أن نشير الى أنّه هل أن المعطيات التي وضعتها طالبة الأمر بين يدي قاضي الأمور المستعجلة تبيّن أنّ هنالك مصالح أشخاص مهددة بالضياع؟ هل أنّ مصالح هؤلاء الأشخاص أي طالبي الأمر معرضة لخطر شديد؟ هل هنالك عجلة ماسّة وحاجة ملحة؟
انّ الإجابة عن هذه الأسئلة والتي سنبينها فيما بعد وحدها كفيل بأن يبين عما اذا كان سلوك هذا الاجراء واقع في محله القانوني الصحيح أم لا.
على كل، فقد أجاب القرار موضوع التعليق عن هذه النقطة بالذات، في الصفحة الثانية منه، حيث أشار الى ما يلي:
“القضاء هو حامي الحريات ومنها حرية التعبير والحريات الفردية والشخصية، وأنّ قاضي الأمور المستعجلة لا يتدخل في هذا الاطار الا استثنائيا لاتخاذ تدابير تحد من حرية الرأي والتعبير متى تجاوز حق المحافظة على سمعة الفرد حق الاعلام والاستعلام، وذلك عند تعرض الفرد لأضرار جسيمة لا يمكن تداركها أو التعويض عنها لاحقا، بحيث انه يعمد عند اتخاذ أي تدبير بهذا الخصوص الى التوفيق قدر المستطاع بين مختلف الحقوق والحريات.”
وحيث أنّه يتبين من الحيثية المذكورة أنّ القرار وضع قاعدة عامة تشكل بمثابة خط أحمر لا يجوز تجاوزه بأي شكل من الأشكال؛ هذه القاعدة العامة هي أنّ القضاء هو حامي الحريات ومنها حرية التعبير والحريات الفردية والشخصية.
وكأي قاعدة قانونية، فقد أقرّ القرار موضوع التعليق بأنّ لهذه القاعدة استثناء، وهذا الاستثناء خاص وضيق ولا يجوز التوسع فيه. فقاضي الأمور المستعجلة يتدخل للحد من حرية التعبير فقط عند تجاوز حرية التعبير الحدود التي خطها القانون بحيث باتت تشكل أضرار جسيمة لا يمكن تداركها أو التعويض عنها فيما بعد. بما يعني أنه فقط في حال تجاوز حرية التعبير حد معين، يجوز للقضاء التدخل فقط لاعادة فعل التعبير الى الحدود المباح.
وتستطرد الحيثية لتبين شكل تدخل القضاء، الذي لا يتدخل من أجل النهي أو المنع، بل من أجل التوفيق قدر المستطاع بين مختلف الحقوق.
وحيث أنّه بالعودة الى الوقائع، يتبين أنّ الجهة طالبة الأمر قد نسفت في طلباتها المبدأ العام المشار اليه أعلاه طالبة في طلباتها منع من القيام بأي نشاط، بشكل مطلق، وعبر كافة وسائل الاعلام وعلى كافة الأراضي اللبنانية، ومنعها من نشر أي أخبار أو بيانات أو مقالات من أي نوع كانت،
وحيث أنّه يتبين من أنّ هذه الطلبات جاءت مطلقة، وليس فقط للحد ضمن ما يبيحه القانون لقاضي الأمور المستعجلة من أجل التدخل في مثل هذه الحالات، وكما أنه لم تبين الجهة الطالبة الضرر الذي لا يمكن تداركه أو الحاجة الملحة، وقد أكد القرار موضوع التعليق أنه لم يثبت التعرض للجهة الطالبة بشكل مسيء،
وحيث أنّ هذا الأمر أكد عليه القرار موضوع التعليق باعتباره أن إجابة مطالب المستدعية على النحو الواردة فيه، من شأنها أن تؤدي الى صدور قرار بشكل مطلق وبصيغة النظام، ما يشكل مخالفة للمادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصت على أنّه:
“لا يجوز للقاضي أن يصدر أحكامه في صيغة الأنظمة.”
وحيث أنّ اجتهاد محكمة الاستئناف المدنية قد استقرّ على هذا الأمر، حيث صدر قرار عن محكمة الاستئناف المدني رقم 613\1996 قضى بأنه “يرد طلب اتخاذ التدبير المستعجل بمنع استيراد بضاعة مشابهة لعلامة تجارية فارقة مسجلة في السجل التجاري، ولذلك لأن البضاعة قد أدخلت قبل صدور قرار المنع الذي يضحى دون موضوع، هذا من جهة ومن جهة ثانية لأن التدبير لم يعين الباخرة ورقم حمولتها التي تحمل البضاعة المطلوب منع استيرداها وذلك لأنه يحظر على المحاكم اتخاذ القرارات بشكل أنظمة سندا للمادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16\9\1983.”
وحيث أنّه وفقا لما تقدم، وبعد ثبوت ما يلي:
- عدم ثبوت أي إساءة من المطلوب الأمر بوجههم.
- عدم ثبوت وجود حاجة ملحة أو ضرر لا يمكن تداركه.
- ورود طلبات الجهة الطالبة بشكل عام ومطلق، ما يخالف نص المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث أننا نشير الى أنّه وإن كان قانون أصول المحاكمات المدنية قد منح قاضي الأمور المستعجلة الصلاحية للنظر في الدعاوى التي من شأنها أن ترفع التعدي على الحقوق المشروعة وإزالة التعديات إلا أن هذه الصلاحية تراعي حدود معينة بحيث لا يتحول دور القاضي إلى قيد على حرية التعبير، وبهذا السياق جاء حكم قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، تاريخ 19/11/ 2016(العدل 2017 عدد 3 صفحة 1489):
” حيث يكون لقاضي الأمور المستعجلة التدخل بصورة مسبقة للحدّ من حرية التعبير وحرية الإعلام، في حالات استثنائية جداً وبعد الموازاة بين أثر التدبير المطلوب على حرّية التعبير وحرّية نقل وتلقّي المعلومات ومصلحة الجمهور بالاطلاع على المسائل العامة المطروحة من جهة، والضّرر الذي قد ينشأ في حال عدم إتّخاذ التدبير المطلوب من جهة أخرى، وذلك متى ثبت له وجود تعرّض وشيك ومؤكّد الحصول ومن شأنه التسبّب بأضرار جسيمة غير قابلة للتعويض في حال عدم التدخّل المسبق لوضع حدّ لها، ومتى تحّقق أن حماية الحقوق الفردية في هذه الحالة تجاوز بأهميتها المنفعة العامة التي قد تنتج عن ردّ الطلب”
بالتالي، يكون القرار موضوع التعليق الحاضر قد جاء موافقا لصحيح القانون، وقد أصاب في رد طلب الأمر على عريضة. وسوف نقوم بتعليل الأسباب التي بني عليها فيما بعد.
- النقطة الثانية: بالنسبة الى الزعم بأنّ تجمع نقابة الصحافة البديلة لم يتخذ شكلا معينا:
حيث أنّه من التمعن بالقرار موضوع التعليق الحاضر، يتبين أنّه في الصفحة الثانية من القرار قد ورد صراحة على أنّه:
“وحيث ان التجمع المذكور يندرج ضمن حرية الرأي والتعبير كما وحرية التجمع المشار اليهما أعلاه.”
وحيث أنّه لهذه الحيثية بعد دستوري وبعد على مستوى اعلان العالمي لحقوق الانسان والاعلانات والمواثيق العربية والدولية. ويشير القرار موضوع التعليق الحاضر في الصفحة الثانية منه، الحيثية الأولى الى أنّ “الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، موثق في المادتين \5\ و\12\ من اعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الانسان والحريات العامة.”
حيث أنّه من المستقر عليه قانونا أنّ القواعد القانونية تتبع تسلسل هرمي، وأنّ هذا التسلسل الهرمي يشكل مبدأ عام عرف بهرم Kelsen الذي أجاز الترتيب الهرمي للنظام القانوني. وحيث أنّ الدستور هو في أعلى الهرم ومنه تنبثق جميع المبادئ والقواعد القانونية، حيث تعود جذور هذه القواعد الدستورية الى ال ماغنا كارتا Magna Carta وهي أول وثيقة دستورية في التاريخ وتعني العهد الأعظم. وفي الوقت الذي صدرت فيه هذه الوثيقة كانت أهميتها الكبرى في اخضاع الملك لحكم القانون، وكبح جماح السلطة المطلقة.
وحيث أنّه بناء لما تقدم، يكون المرجع الأول والأخير الدستور، الذي هو في أعلى الهرم ومنه تنبثق جميع القواعد القانونية.
وحيث أنّ القانون الدستوري الصادر في 23 أيار سنة 1926 والمعدلة بموجب القانون الدستوري رقم 18 الصادر في 21\9\1991، قد نص في المقدمة التي أضيفت اليه أنّ لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.
وحيث أنّه قد نصت المقدمة أيضا في الفقرة “ج” على أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد،
وحيث أننا نشير الى أنّ لبنان صدق على ميثاق الأمم المتحدة بموجب القانون الصادر بتاريخ 25\9\1945، وأنه استقر الاجتهاد الدستوري على أنه تتمتع المواثيق الدولية المعطوف عليها صراحة في مقدمة الدستور بالقوة الدستورية (المجلس الدستوري قرار رقم 2 تاريخ 10\5\2000)
وحيث أنّ المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الانسان قد نصت على ما حرفيته:
“يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم البعض بروح الاخاء.”
في حين أنّ المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الانسان قد نصت على أنه “لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع كان ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي الخ.”
وحيث أنّ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان نصت بشكل واضح على أنه:
“1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2. لا يجوز ارغام أحد على الانتماء الى جمعية ما.”
وحيث أننا نشير الى التعليق رقم 37 للعام 2020 بشأن الحق في التجمع السلمي المنصوص عنه في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي سنأتي على تفنيدها فيما بعد.
وحيث أن لبنان كان قد إنضم في العام 2008 إلى إتفاقية مكافحة الفساد الصادرة في تاريخ 2013/10/31 والتي تنص في المادة 13 على أنه “تتّخذ كلّ دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقاً للمبادئ الأساسيّة لقانونها الداخلي لتشجيع أفراد وجماعات لا يتنمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظّمات غير الحكوميّة ومنظّمات المجتمع المحلّي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته ولإذكاء الناس فيما يتعلّق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثّله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل احترام وتعزيز وحماية حريّة التماس المعلومات المتعلّقة بالفساد وتلقّيها ونشرها وتعميمها.”
بالإضافة إلى أن حرية التعبير جاءت في المادة 32 من الميثاق العربي الصادر عام 2004 عن جامعة الدول العربية والتي صادق لبنان عليها عام 2011 فنصت أنه “يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية. تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقوّمات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.“
اذا، أصبح ثابت بأنّ أعلى القواعد القانونية، ويأتي في رأس الهرم، القواعد الدستورية. وأنّ مقدمة الدستور اللبناني أكدت على ما يلي:
- صون الحقوق الفردية والحريات العامة.
- الالتزام بالمعاهدات الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وحيث أننا أثبتنا أعلاه أنّ الاجتهاد الدستوري الصادر عن المجلس الدستوري قد أكد أيضا على أنّ الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها لبنان ولها طابع دستوري، يكون لها القوة الدستورية.
وحيث أننا أشرنا أيضا الى تكريس الإعلان العالمي لحقوق الانسان لحق التجمع وحق التعبير عن الرأي، وعدم الزام أي شخص بالدخول الى جمعية معينة، وحق الاشتراك في التجمعات والجمعيات السلمية. وقد أكد طلب الأمر على عريضة أن تجمع نقابة الصحافة البديلة قد أعلن عن نفسه أنه جزء من الانتفاضة الشعبية لاسقاط النظام، الأمر الذي يأتي في خانة حق الاشتراك في التجمعات السلمية.
وحيث أننا أشرنا الى أنّ الحق في التجمع السلمي المنصوص عنه في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي خطّ قواعد ملاصقة لحقوق الانسان الأساسية مع تبريراتها، لا سيما:
الفقرة الأولى:
وقد نصت على ما حرفيته: “يسمح حق الإنسان الأساسي في التجمع السلمي للأفراد بالتعبير الجماعي والمشاركة في تشكيل مجتمعاتهم. “
اذا، حق التجمع السلمي للأفراد بالتعبير الجماعي، وهذا تماما ينطبق على تجمع نقابة الصحافة البديلة. فهي ليست نقابة، وليست جمعية، بل تجمع لأشخاص مهنيين، باعتراف وإقرار الجهة المدعية تقوم بحالة اعتراضية على مسألة محددة في المجتمع، على مواقف نقابة المحررين ونقابة الصحافة.
وبالتالي تندرج ضمن التجمع السلمي للأفراد للتعبير الجماعي. أما وأن يؤخذ عليها بأنّها أطلقت على نفسها تسمية تجمع نقابة الصحافة البديلة، فهذا الامر لا يغير بالحال شيئا. اذ، ليس هنالك في القانون ما يمنع وجود اطلاق تسمية، قوامها وهدفها الأول والأخير التعبير عن الرأي. وليس هنالك في الدستور أو في القانون ما يمنع اطلاق تسميات على تجمعات معينة.
وكم غني لبنان بالتجمعات التي يتم اطلاق التسميات عليها، ويكون لها أهداف منها سياسية ومنها غير سياسية، فمثلا لقاء بريستول، ولقاء قرنة شهوان، التي كانت ضمن اطار التعبير عن الرأي وحق التجمع المكرس قانونا ودستورا ووفق الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وقد نصت الفقرة الأولى على ما حرفيته:
“”1- يسمح حق الإنسان الأساسي في التجمع السلمي للأفراد بالتعبير الجماعي والمشاركة في تشكيل مجتمعاتهم. والحق في التجمع السلمي مهم في حد ذاته لأنه يحمي قدرة الناس على ممارسة الاستقلال الذاتي الفردي في التضامن مع الآخرين. وهو يشكل أيضاً، إلى جانب حقوق أخرى ذات صلة، الأساس ذاته لنظام حكم تشاركي قائم على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتعددية. ويمكن أن تؤدي التجمعات السلمية دوراً حاسماً في تمكين المشاركين من تقديم أفكار وأهداف طموحة في المجال العام وتحديد مستوى الدعم أو المعارضة الذي تحظى به تلك الأفكار أو الأهداف. وعندما تستخدم التجمعات السلمية للتعبير عن المظالم، قد تتيح فرصاً لتسوية الخلافات على نحو شامل وتشاركي وسلمي.“
الفقرة الرابعة:
“4- ويحمي الحق في التجمع السلمي التجمّع غير العنيف الذي يعقده أشخاص لأغراض محدّدة، وبالأساس لأغراض التعبير. وهو يشكل حقاً فردياً يمارس بصورة جماعية وهكذا ينطوي هذا الحق في صميمه على مكون جمعوي.”
أوليس تجمع نقابة الصحافة البديلة هو تجمع سلمي؟ أوليس بإقرار الجهة المدعية أنها تلجأ الى اصدار البيانات، وتنظيم المسيرات؟ أليست هذه وسائل سلمية وضمن الأطر المحددة قانونا؟
الا ينطبق هذا التعبير بالذات: حقا فرديا يمارس بصورة جماعية على التجمع؟
الفقرة السادسة: نطاق الحماية:
يتبين من الفقرة السادسة أنها نصت على ما حرفيته:
“ وتحمي المادة 21 من العهد التجمعات السلمية أينما كانت، سواء في الهواء الطلق أو في الأماكن المغلقة أو عبر الإنترنت؛ أو في الفضاءين العام والخاص؛ أو مزيج منهما. وقد تتّخذ هذه التجمعات أشكالاً عديدة، بما فيها المظاهرات والاحتجاجات والاجتماعات والمواكب والتجمعات والاعتصامات والوقفات على ضوء الشموع والتجمعات المفاجئة. وهي محمية بموجب المادة 21 سواء أكانت ثابتة، مثل الاعتصامات، أم متنقلة، مثل المواكب أو المسيرات.“
اذا نطاق الحماية المشمولة بالعهد هي:
- التجمعات السلمية سواء في الهواء الطلق أو في الأماكن المغلقة، وبالتالي تأتي المسيرات المنظمة من قبل هذا التجمع، محمية.
- التجمعات عبر الانترنت أو في الفضائين العام والخاص أو مزيج منهما.
وأصلا ورد النص حرفيا على أن نطاق الحماية تشمل المظاهرات والاعتصامات الثابتة، أم المسيرة كالمواكب والمسيرات.
الفقرة 12: الغرض من التجمع:
نقرأ في الفقرة 12 بأنّ الغرض من التجمع هو:
“12- المشاركة في “تجمّع” يعني تنظيم تجمع للأشخاص أو المشاركة فيه بغرض التعبير عن رأي أو موقف بشأن مسألة معينة أو تبادل الأفكار مثلاً. وقد يهدف التجمع أيضاً إلى تأكيد التضامن الجماعي أو الهوية الجماعية أو إثباتهما. وبالإضافة إلى هذه الأهداف، قد تكون للتجمعات أهداف أخرى، ذات طابع ترفيهي أو ثقافي أو ديني أو تجاري مثل اً، وتظل مع ذلك محمية بموجب المادة 21 .“
وهنا لا بد أن نشير الى أنّ طلب الأمر على عريضة يجيب بنفسه عن الغرض من التجمع، وهو التعبير عن الرأي في أمور سياسية متفرقة، معارضة للنظام السياسي القائم، الاعتراض على أداء نقابة المحررين ونقابة الصحافة.
في دولة ديموقراطية تكرس هذه الحقوق الدستورية المنوه عنها أعلاه، أضعف الايمان أن يجتمع الصحافيون ضمن حقهم للمطالبة بما سبق.
الفقرة 14 : حماية حق التجمع المسبق أو التلقائي، والمنسق وغير المنسق:
نصت الفقرة 14 على ما حرفيته:
“14- وغالباً ما تنظم التجمعات السلمية مسبقاًً، مما يمنح المنظمين متسعاً من الوقت لإخطار السلطات حتى تقوم بالتحضيرات اللازمة. ومع ذلك فإن التجمعات التلقائية، التي تكون في العادة رد اً مباشر اً على الأحداث الجارية، سواء أكانت منسقة أم لا، تحظى هي الأخرى بالحماية بموجب المادة 21 . وتحدث المظاهرات المضادّة عندما ينظَّم تجمع للتعبير عن معارضته لتجمع آخر. ويمكن أن يندرج كلا التجمعين في نطاق حماية المادة 21 .“
وهنا نشير الى أنّ تجمع نقابة الصحافة البديلة هو كما أشرنا اليه أعلاه، ليس نقابة، وليس جمعية، وان كان بصدد التنظيم، وضمن الأصول القانونية، الا أنه لا يزال ضمن اطار التجمع وحق التجمع، ان كان تجمعا منسقا، وانما أيضا تجمع منسق كرد فعل على كل الأحداث الجارية في البلاد ومنها تصرفات نقابة الصحافة ونقابة المحررين.
وأمام هذا الواقع، يضحى الوضع القانوني لتجمع نقابة الصحافة البديلة وضعا قانونيا محميا بالدستور والقواعد الدستورية، ولا يشوبها أي شائب، وبالتالي يضحى موضوع طلب الامر على عريضة غير مبني على أي أساس قانوني.
وحيث أنّ القرار موضوع التعليق الحاضر قد استند الى كل هذه المعاهدات والمواثيق والاعلانات والدساتير ليكرس حق التجمع السلمي، وبالتالي يكون القرار موضوع التعليق الحاضر قد وقع في موقعه القانوني الصحيح والسليم.
- النقطة الثالثة: بالنسبة الى الزعم بأنّ التجمع يقوم بتنظيم المسيرات، وإصدار البيانات في شتى المواضيع المتفرقة:
كما أشرنا أعلاه، فانّ الجهة الطالبة تأخذ على تجمع نقابة الصحافة البديلة اقدامها على ما يلي:
- نشر بيانات
- عدم الاعتراف بنقابتي الصحافة والمحررين.
- – بإصدار بيانات استنكار وإدانة في مواضيع إعلامية مختلفة
- تنظم المسيرات
- التعرض باستمرار لنقابتي الصحافة والمحررين.
حيث أنّه من التمعن بما نسب الى تجمع نقابة الصحافة البديلة يتبين أنّها تندرج ضمن فئتين:
الفئة الأولى: ممارسة حق التعبير عن الرأي عبر نشر البيانات، واطلاق المواقف ومنها عدم الاعتراف بالنقابة، أي أنّ تشخيص وملائمة الوقائع ومقاربتها ووصفها لا يجعلها في أي خانة مخالفة للقانون، يبرر حظر هذا التجمع بأي شكل من الأشكال.
بل هذه الحقوق مكرسة بالدستور ومصانة، ولا يجوز المس بها بأي شكل من الأشكال.
الفئة الثانية: حق الاعتراض السلمي، ومنها تنظيم المسيرات والتي تقع ضمن خانة حق التظاهر التي تشكل بشكل جزء لا يتجزأ من حق التعبير عن الرأي أو بالأحرى تشكل وجها آخر من حق التعبير عن الرأي.
وحيث أنه كما أشرنا في باب الوقائع، فالفقرة ج من مقدمة الدستور قد نصت على أنّ “لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
وحيث أنّ الدستور اللبناني أيضا تبنى المواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي حددت المادة 19 منه أنه لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير وفي التماس الأنباء والأفكار ونقلها الى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود،
في حين أنّ العقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16\1\1966 والذي انضم اليه لبنان بتاريخ 3\11\1972 قد نص في المادة 19 منه على حق كل انسان في اعتناق آراء دون مضايقة، ولكل انسان الحق في حرية التعبير.
وحيث أنه طالما لم يثبت أنّ هذه الأفعال المنسوبة الى تجمع نقابة الصحافة البديلة تشكل جرائم معاقب عليها في قانون العقوبات اللبنانية تحت المواد 317 و384 و386 و388 و474 من قانون العقوبات اللبناني، فانّه تبقى هذه الأفعال ضمن الحقوق اللصيقة بشخصية الانسان والتي يصونها الدستور، والتي لا يحق لا لقاضي الأمور المستعجلة ولا لقاضي الأساس أن يحرم الأفراد منها.
وحيث أننا نشير الى دراسة منشورة على موقع مركز مالكوم -كير كارنيغي للشرق الأوسط تحت عنوان:
“حرية التعبير عن الرأي – قراءة في أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان – عمرو حمزاوي” أكد فيه على أن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أقرت “أن تدخل الدول لتقييد الحق في حرية التعبير عن الرأي وتداول المعلومات ينبغي أن يرتبط “بحاجات مجتمعية ماسة” وأن ممارسة الدول لحقها في توظيف مفهوم “الحاجة المجتمعية الماسة” يقتضي الإفصاح والتنظيم القانونيين على نحو يسهل ادراكه من قبل المواطنين وينتفي عنه التعسف كما تغيب عنه المبالغة في نزوع الدول الى تقييد الحرية”
وقد أشارت هذه الدراسة الى حكم شهير أصدرته هذه المحكمة في العام 1979 ويتعلق بنزاع بين صحيفة صنداي تايمز البريطانية والحكومة البريطانية، غلبت المحكمة الأوروبية جانب الحق في حرية التعبير على الرأي على المناوئة الجنائية للحكومات والمحاكم بأن اعتبرت قيام الصحيفة المذكورة بنشر مادة عن عقار طبي على الرغم من أمر محكمة بريطانية بالامتناع عن النشر بمثابة ممارسة مشروعة للحرية التعبير عن الرأي لم تحمل اضرارا بالأمن القومي لبريطانيا أو بالسلامة الإقليمية للدولة أو بالآمان العام، ونفت عنها شبهة التورط في المناوئة الجنائية للمحاكم. بعبارة أخرى، قدمت المحكمة حرية الرأي والنشر وتداول المعلومات على قيود تعسفية لا ضرورات تبررها، حتى وان كان مصدر هذه القيود أحكام وقرارات المحاكم.”
أما في لبنان، فنشير الى حكم قضائي صادر بتاريخ 27 تشرين الثاني من العام 2008 عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، القاضي زياد مكنا، بمعرض البت بدعوى قدح وذم حيث اعتبر ما حرفيته:
“حرية إبداء الرأي …مكفولة بموجب المادة 13 من الدستور اللبناني” وأنه “لا يحدها إلا القانون… بصورة ضيقة واستثنائية”، وخلص القاضي إلى أن كلام المدعى عليه “مكفول بموجب الدستور اللبناني ولا يشكل أي جرم جزائي“.
بالعودة الى الوقائع، يتبين أنّ الجهة طالبة الأمر تسند طلبها الى اقدام المطلوب اصدار الأمر بوجههم أقدموا على اصدار البيانات، اعلان عدم اعترافهم بنقابتي الصحافة والتحرير، اصدار المواقف، بيانات الإدانة والاستنكار والتأييد أحيانا، الإعلان أنهم جزء من الانتفاضة بوجه السلطة الخ.
كل هذه المآخذ على الجهة المطلوب الأمر بوجهها تشكل حقوقا مصونة بالدستور ومكفولة بالاعلانات والمواثيق العالمية لحقوق الانسان التي وقع عليها لبنان، ولا يحدها القانوني الا من ناحية خاصة واستثنائية جدا ولا يجوز التوسع بتفسيرها.
وحيث أنّ القرار موضوع التعليق الحاضر قد كرّس جميع هذه المبادئ القانونية والاجتهادات المحلية والدولية مؤكدا على أنّ لبنان…”هو جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي على ما نصت عليه المادة \13\ من الدستور اللبناني التي تكفل ضمن دائرة القانون حرية الرأي قولا وحرية الطباعة وغيرها.”
وحيث أنّ القرار موضوع التعليق الحاضر أيضا أشار الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي قمنا بشرحه باستفاضة أعلاه مؤكدا على أن الحق في حرية الرأي والتعبير يشكل “احدى الدعائم الجوهرية للمجتمع الديمقراطي، ويلعب دورا مفصليا في حماية حقوق المواطن وصيانة الديمقراطية وحكم القانون وتطور المجتمع واصلاحه.”
وحيث أنه والحالة هذه يكون القرار موضوع التعليق الحاضر قد وقع في موقعه القانوني الصحيح والسليم للأسباب التي بيناها أعلاه.
- في تأكيد القرار على الارتباط الوثيق بين حرية الرأي والتعبير بحرية التجمع السلمي:
قبل أن نختم الدراسة والتعليق الحاضر، لا بد من الإشارة الى حيثية بغاية الأهمية وردت في القرار موضوع التعليق الحاضر، حيث أشار القرار الى أن “حرية الرأي والتعبير مرتبطة ارتباطا وثيقا بحرية التجمع السلمي، وهو من أبرز حقوق الانسان المنصوص عليها صراحة في العهود والمواثيق الدولية والعديد من الدساتير، وهو يمثل الركيزة الأساسية للتعبير عن الرأي، وأن المادة \21\ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على أن يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز وضع قيود عليه الا تلك التي تفرض طبقا للقانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي.”
وحيث أنّ هذه الحيثية وحدها كفيلة بتلخيص القرار برمته مؤكدة على الأمور التالية:
- حق التجمع وحق التعبير عن الرأي هما من أبرز حقوق الانسان.
- هما حقين مكرسين في العهود والمواثيق الدولية والعديد من الدساتير.
- حق التجمع يمثل ركيزة أساسية للتعبير عن الرأي.
- ولا يجوز وضع قيود على حق التجمع الا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديموقراطي.
في الخلاصة:
جاء القرار موضوع التعليق الحاضر ليؤكد على مبدأ بغاية الأهمية الا وهو دور القضاء الحقيقي كحامي لحقوق الانسان والحريات العامة، وأنّه ليس من صلاحية القضاء التدخل من أجل حد هذا الحق بالتعبير وبالتجمع، الا ضمن ما يبيحه القانون وفقط لغاية تدارك أضرار لن يعد بالإمكان تداركها فيما بعد لولا تدخل القضاء.
وكما أكّد القرار المذكور أنّ تدخله المحدود هو من أجل التوفيق بين مختلف الحقوق وليس من أجل اصدار المنع التام والمطلق على صيغة الأنظمة، فانّ ذلك يخالف النص القانوني الواضح والصريح الذي يمنع ويحظر على القضاة أن يصدروا أحكامهم بصيغة أنظمة.