14
نوفمبر
في أي قضاء في العالم، عندما تتقدّم جهة معيّنة بشكوى جزائية أمام قاضٍ ما متخذّة صفة الادعاء الشخصي أصولاً، فتدّعي "النيابة العامة البيئية" بالوثائق والمستندات الثابتة التي تبيّن سرقات واختلاس وارتكابات فساد هائلة تبعاً للشكوى، كيف يُعقل أن يقوم قاضي التحقيق بإقصاء الجهة المدّعية بالكامل عن إجراءات المحاكمة من خلال حجب حق الدفاع (المقدّس) عنها مع الترخيص للجهة المدّعى عليها تنفيذ أعمال تحوطها الشبهات ودون أي اطلاع أو تواجد أو تمثيل أو حتى أدنى حدود الرقابة للجهة المدّعية؟؟ هل نكون في هذه الحالة أمام "قضاء" أو "قاضٍ" حلف اليمين بالحد الأدنى؟! لهذا وبكل صدمة وأسف وبعد أن كانوا تأمّلوا ببعض…